اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
الإجابات البهية في المسائل الرمضانية
28740 مشاهدة
الدخول في صلاة القيام بنية صلاة الفريضة

س 29: إذا دخل جماعة من الناس المسجد، وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة، ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة، ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
ج 29: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح، سواء كان واحدا أو عددا، وذلك لاختلاف العدد، واختلاف النية، مما يعمّه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه . ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع، وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة، فيتشهد بعدها، وعلى المنع جمهور الفقهاء، وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا- روايتان، نقل إسماعيل بن سعد جوازه، ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد فما ترى إن صلَّى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة!
وقال في رواية المروذي لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح، ويأتم بها للعتمة، وذكر نحو ذلك في الشرح الكبير، وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدَّى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف، خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما، لم تصح رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في عموم قوله، عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا عليه اهـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعًا، كما وردت بتشهدين كالمعتاد، حتى لا يحصل اختلاف متعمد، وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه.
وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما أجازوا صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك، ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.